Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن التصرف في السلم قبل القبض غير جائز إلا الإقالة(3) فإنها تجوز وهي فسخ في السلم بخلاف ما قلنا، فلأن ما قلنا في سائر البيوع، وتجوز الإقالة في الكل وفي البعض، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز في الجميع ولا يجوز في البعض والوجه أنها إذا جازت في الجميع جازت في البعض فيما يتبعض.
1813- خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى منها السلم في السن، ولم يرو خلافه من غيره، فجرى مجرى الإجماع.
دل على أن السلم في الحيوان لا يجوز، وبه قال زيد بن علي (عليه السلام) وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: يجوز.
وجه قولنا: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للذي قال له: إنا لنبيع(1) الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل: ((لا بأس إذا كان يدا بيد)) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم)) والحيوان لا يكال، ولا يوزن، وإن كنا ألحقنا بالمكيل والموزون المعدود والمذروع، لأنه لا يتفاوت تفاوتا عظيما، والحيوان يتفاوت تفاوتا عظيما، ولا خلاف أن الجواهر والفصوص لا يجوز السلم فيها لعظم تفاوتها فكذلك الحيوان.
فإن قيل: روي خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها))(2) وهذا يدل على أن الشيء يضبط بالصفة حيوانا كان أو غيره.
Page 918