Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
ودلت الأخبار على أن الشيئين إذا لم يكونا مكيلين ولا موزونين وكانا من جنس واحد جاز بيع بعضهما ببعض متفاضلا، ولا يجوز نسأ لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس ببيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، إذا كان يدا بيد)) فعلى هذا يجوز بيع ثوب بثوبين، وكذلك بيع كل جنس بجنسه إذا انفرد، ولم يكونا مكيلين ولا موزونين يجوز التفاضل ويحرم النسأ، كرمانة برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين، وأشباه ذلك، والمعتبر بكيل الشيء أو وزنه بعادة البلدان، وما يعرف من حالها، لأن الشرع تابع للعرف(1).
وكما أنه يرجع في الأيمان إلى العرف، وقال أبو حنيفة: مثل ذلك إلا فيما كان يكال في المدينة أو يوزن.
ودلت الأخبار على أن الوزن مثل الكيل لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((وكذلك الميزان)). وقال الشافعي: يجوز بيع الثوب بجنسه نسأ، وقول أبي حنيفة: مثل قولنا.
فإن قيل: فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل(2)، فدل على أن العلة هي الأكل.
Page 866