Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1756- خبر: وعن ابن عمر(1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين)) فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: ((لا بأس إذا كانت يدا بيد))(2).
دلت هذه الأخبار على أن المكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد، فإن كانا من جنس واحد حرم التفاضل، وإن كانا جنسين جاز التفاضل، وحرم النسأ، ودلت على أن المراد بالصاع والصاعين كل مكيل فسقط قول الإمامية واعتبارهم بالصفة.
ودلت على أن الوزن مثل الكيل إلا أثمان الأشياء التي هي الذهب والفضة، فإنه يجوز أن يشتري بها الموزون من غير الذهب والفضة متفاضلا ونسأ، ولا خلاف في ذلك، فأما إذا بيع بعضها ببعض فلا، وهي كما ورد النص فيها.
Page 865