Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1735- خبر: وعن ابن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضاريا(1).
دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز بيع الكلب، وقال القاسم (عليه السلام): إلا أن يكون كلبا ينتفع به في زرع أو ضرع، أو صيد، قال: ولا بأس ببيع الهر، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وكنا رأينا أن يبنى قول يحيى (عليه السلام) في تحريم ثمن الكلب، على قول القاسم (عليه السلام)، ثم تأملنا(2) أفضل تأمل فلم نجد في كلام يحيى (عليه السلام) ما يقتضي ذلك، فكان الأولى أن تكون المسألة خلافا بينهما، وقول الناصر (عليه السلام) وأبي حنيفة مثل قول القاسم (عليه السلام) وللشافعي قولان: أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، وذهب مالك إلى أنه يكون للكلب قيمة ولا ثمن له.
وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.
فإن قيل: هذا في وقت أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك بإذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في اقتناء كلب الماشية، والزرع، والصيد.
قلنا: الإذن إنما ورد في الاقتناء ولم يرد في البيع شيء من الأخبار فلم ينسخ تحريم بيع الكلب، وقد روي عن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أوكلب ماشية(3). فدل ذلك على سقوط ما ادعوه من النسخ؛ ولأنه نجس الذات فحرم بيعه كالعذرة، وسائر النجاسات.
Page 855