Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
المراد بقوله: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها: أحد وجهين:
واستثناء شجرها، أو يكون أراد من باع أرضا مع ما فيها من الزرع ثم استثنى شيئا من جملة الزرع، لأن الاستثناء لا يكون إلا فيما لولاه لدخل في جملة المستثنى منه والزرع لا يدخل في بيع الأرض إذا لم يكن مشروطا فيه.
[النهي عن بيع الكلاب]
1732- خبر: وعن ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن(1).
1733- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: بلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من اقتنى كلبا لغير زرع، أو ضرع، أو كلبا ضاريا، نقص كل يوم من عمله قيراطان)) (2).
1734- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ثمن الكلب حرام))(3).
Page 854