Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنه لا يجوز أن يباع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا، وهو قول القاسم (عليه السلام) ورواه عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن الحسين (عليهم السلام) وبه قال الناصر (عليه السلام) وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جوازه.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، والربا هو: الزيادة. قال الله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله}[الروم:39] ولأن هذه الزيادة ليس في مقابلتها إلا الأيام، فوجب أن يبطل ذلك.
فإن قيل: فإنكم تجيزون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يدا بيد فكذلك بيع الشيء إلى أجل.
Page 845