615

1653- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه وقف رجلا آلى من امرأته لسنة.

دل على أن الإمام يقفه متى رفع إليه لأربعة أشهر أو فوقها ولا يقفه لأقل من أربعة أشهر، لأن الله تعالى قد أذن له بالتربص إلى أربعة أشهر ولم يأذن له فيما فوقها.

1654- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه(1)، وقد(2) قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}[البقرة:225].

دل على أن المولي إذا فاء قبل مده القسم تجب عليه الكفارة ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن الحسن من أنها لا تجب عليه.

1655- خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تبارك وتعالى أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بإيلاء

Page 709