Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر...}[البقرة:226] الآية. فجعل سبحانه هذه الأحكام جارية على كل مول من امرأته[داخلا في الحكم](5) من غير اشتراط المدة فوجب أن يكون كل حالف من امرأته داخلا في هذا الحكم إلا ما خصه الدليل، وقد خص الدليل أن ما دون أربعة أشهر ليس بإيلاء ومما يوضح أن من حلف أربعة أشهر يكون موليا قول الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}[النساء:11] ولا خلاف أن للثنتين الثلثين إذا لم يكن معهما غيرهما، فكان تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين أو فوق اثنتين هذا من مفهوم الخطاب، فكذلك في الإيلاء مفهوم الخطاب منه أن تقدير الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أو فوقها[يتربصن أربعة أشهر](1) والله أعلم.
1652- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقف المولى بعد أربعة أشهر فيقول: إما أن تفيء وإما أن تطلق(2).
دل على أن الإمام يقف المولى بعد مضي أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وهو قول علماء أهل البيت (عليهم السلام)، وبه قال مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع الطلاق بمضي المدة، وروي ذلك عن ابن مسعود.
وجه قولنا: إن الله تعالى جعل للمولي الفيء على الإطلاق ولم يشترط ذلك(3) قبل المدة أو بعدها وأيضا فإنه لما يثبت أن الإيلاء لا يقع به الطلاق المعجل فكذلك لا يقع به الطلاق المؤجل.
Page 708