Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الصبية إذا طلقت وبلغت حد الحيض أنها تعتد بالحيض وإن لم تحض تربصت إلى ستين سنه من مولدها ثم اعتدت بالأشهر ولو اعتدت شهرين(1) ثم حاضت حيضة، انتقلت عدتها إلى الحيض، ولا خلاف إلا في حد اليأس(2)، فقال الشافعي في هذه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل قولنا.
والثاني: تتربص أكثر مدة الحمل وهو أربع سنين، ثم تعتد بالأشهر.
والثالث: أنها تتربص(3) بتسعة(4) أشهر، فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر، وهو(5) قول مالك، ومروي عن عمر، وابن عباس، وقول أبي حنيفة مثل قولنا، وحكي عن زيد بن علي (عليه السلام)، أنه خمسون سنه(6).
Page 686