579

1599- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: طلاق السكران جائز(2).

1600- خبر: وعن ابن عباس وعمر مثله))(3).

1601- خبر: وعن ابن عمر وابن عباس مثله.

1602- خبر: وعن عمر، أنه استشار الصحابة في حد الخمر، فقال علي (عليه السلام): إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وإذا افترى وجب عليه الحد بما افترى، ولم يرو أن أحدا منهم أنكر ذلك(4).

Page 671