Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1564- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة(2).
دلت هذه الأخبار على وجوب الاستبراء ويستوي فيه الموطوءة وغيرها، لأن الأخبار عمت ولم يخص(3)، فعلى هذا قلنا أنه يجب على البائع أن يستبرئ الأمة بحيضة قبل البيع، ويجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل الوطء وقال أبو حنيفة يكون الاستبراء على البائع استحبابا وعلى المشتري وجوبا، وقال الشافعي: هو على المشتري.
Page 643