Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: إن الملك عندنا لا يستقر في الغنيمة(1) إلا بعد القسمة، فذلك يجوز التنفيل من الغنيمة، ويجب الرضخ لمن يحضر الغنيمة من النساء والولدان والعبيد قبل القسمة وملك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن استقر، فلم يحب أن يعتق عليه،وقولنا هو قول علي (عليه السلام) وعمر، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه وهو إجماع أهل البيت (عليهم السلام) وإذا كان الحديث مع داود.
قلنا: إن كون الولد ولدا للرجل ينافي كونه عبدا له ألا ترى أن من ولدت منه أمته يكون الولد حرا ولو ولدت منه أمة غيره يكون الولد عبدا فإن قيل روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)) قلنا المراد به فيشتريه فيعتق بالشراء بدلالة الأخبار.
1562- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حايل حتى تحيض))(2).
1563- خبر: وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال، أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول يوم خيبر قال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ما زرع غيره )) -يعني إتيان الحبالى(3) - ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها(1).
Page 642