Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثله.
قلنا: يحتمل أن يكون قال ذلك في أمة بعينها، قد طلقت مرة، وانقضت من عدتها مرة.
1510- خبر: وعن ابن المسيب، أن عليا (عليه السلام)، قال: في المطلقة، يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة(1)))(2).
المراد به أن يكون ذلك في وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، فأراد وقت الصلاة، ولم تغتسل فلا رجعة عليها، فلم يخص حرة من أمة، وقال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228] وقال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234] فاستوى حال الحرائر والإماء، إذ(3) لم يخص الحرائر(4) دون الإماء، ولا خلاف أنها إذا كانت حبلى أن عدتها عدة الحرائر، وكذلك(1) إذا لم تكن حبلى.
Page 614