499

1474- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(1): ((البينة على المدعي، واليمين على المنكر))(2).

1475- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه حلف ركانة حين طلق امرأته البتة))(3).

دل على أن لليمين مدخلا في النكاح والطلاق، فعلى هذا لو ادعى رجل نكاح امرأة، وأنكرت المرأة فإن على الرجل البينة، وعلى المرأة اليمين وبه قال الشافعي، ومحمد، وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة: لا يحلف المنكر للنكاح، والوجه ما قدمنا، فإن قالوا: فإنها(4) لو نكلت عن اليمين، ولم تصدق الدعوى لا يستقر(5) حق الزوجية، كالقسامة.

قلنا: فإنها تحبس له حتى تحلف، أو تصدقه كما قلنا نحن وهم، فيمن نكل عن القسامة أنه يحبس حتى يقر أو يحلف.

Page 588