Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على وجوب الإشهاد في النكاح، وعلى أنه لا يثبت إلا بالإشهاد، ولا يثبت النكاح عندنا إلا بشهادة رجلين عدلين فما فوقهما، أو شهادة(1) رجل وامرأتين، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وعامة الفقهاء إلا أن الشافعي قال: لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وحكى عن مالك، وأبي ثور، وداود، أن النكاح يجوز بغير شهود.
وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار في الأمر بالإشهاد، والإعلان، والإشادة، والنهي عن نكاح السر، والوجه في جواز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((لا نكاح إلا بولي وشهود)) وقوله: ((لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل)) واسم الشاهدين يجري على الرجلين والرجل(2) والمرأتين، لقول الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون}[البقرة:282] فأطلق عليهم اسم الشاهدين، ولأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ولابد من عدالة الشهود عندنا، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز شهادة الفاسق.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2] وقوله: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}[الحجرات:6] وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).
Page 587