Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: المراد به الفرق بين استئمار الثيب والبكر، فيكون الراوي رواه على ما وقع في ظنه، وقد روي:
1410- خبر: عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ((الثيب أحق بنفسها)) وروي: ((الأيم أحق بنفسها(1))) وفي آخر الحديث، ((اليتيمة لا تستأمر)) وفي بعض الأخبار: ((تستأمر)) ((والبكر تستأمر، وإذنها صماتها، وإقرارها صماتها)).
فإن قيل: فقد روي أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فوهبت نفسها له، فقال: ((ما لي في النساء حاجة))، فقام رجل فسأله أن يزوجها إياه فزوجه بها، ولم يسألها هل لها ولي، ولم يشترط الولي في جواز العقد.
قلنا: يحتمل أن يكون قد علم (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنها لا ولي لها.
فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج أم سلمة من ابنها وهو صغير.
قلنا: يحتمل أن يكون صغير المنظر، وقد عرف(2) (صلى الله عليه وآله وسلم)، بلوغه.
1411- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: ((لا نكاح إلا بإذن ولي))(3).
1412- خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: البغايا اللاتي يتزوجن بغير ولي وعن عمر مثله(4).
Page 557