Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن اسم النكاح المراد به العقد بالتزويج والحجة على الشافعي في الشبهة قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا)) وليست الشبهة نكاحا حلالا، لأنها لو كانت كذلك لما فسدت، ولا تغير حكمها.
فإن قيل: إذا كان حراما استحق صاحبه العقوبة والإثم؟!
قلنا: هو حرام إلا أنه لا يستحق فاعله الإثم، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وأما ما روي: ((من نظر إلى فرج مؤمنة لم تحل له أمها)) فالمراد به إذا كان النظر بنكاح(1) حلال، فقد قيل: إن هذا الخبر ضعيف، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: أيما امرأة أبتليت، فلتصبر حتى يستبين موت، أو طلاق.
Page 552