455

دل هذا الخبر على أن الكفر ملل، وأنه لا يجوز التناكح بين أهل ملتين.

1380- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا توارث بين أهل ملتين)).

دل هذا الخبر أيضا على صحة قولنا، لا تناكح بين أهل ملتين، إذ قد حكم الله بالميراث بين الزوجين، فصح أنهما من أهل ملة واحدة.

1381- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان))(2).

1382- خبر: وعن جابر أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه)

وآله وسلم): ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)) ولا خلاف في هذا(3).

[الكفاءة في النكاح]

1383- خبر: وعن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء، ولا ينكحهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))(4).

1384- خبر: وعن سلمان أنه قال: أمرنا أن ننكحكم، ولا ننكح إليكم، مع أنه قد خطب إلى عمر ابنته(1).

Page 544