Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
{أوفوا بالعقود}[المائدة:1]. وهو لم يوجب العقد، والنذر ابتداء فكذلك العمرة إذا دخل فيها المعتمر وجب عليه إتمامها فلاحجة لهم في هذه الآية، وأما مارووا عن لهيعة فقد قيل: إن ابن لهيعة ضعيف كثير الخطأ، وأيضا فقد روي عن جابر وقد(1) سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا. أحسن سندا منه فعارض هذا الخبر خبر ابن لهيعة، فسقط وسلم لنا حديثنا وأما حديث زيد بن علي (عليه السلام)، وسمرة فيحتمل أن يكون أراد به الندب كقول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}[الجمعة:10] وأما ماذكر من العمرة حين سئل عن الإسلام فإن السنن تدخل في الإسلام وهي من الإسلام وأما مارووا من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) فالمراد به أن الحج ينوب عنها ألا ترى أن أعمال العمرة كلها موجودة في أعمال الحج، وأما مارووا أن سراقة بن مالك قال: يارسول الله عمرتنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال: ((لو قلت لعامكم لوجبت ولو وجبت لم يطيقوها(2))) فليس لهم في هذا حجة على أنه قد روي عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني جابر، قال: أهللنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحج، فقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، فأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن نحل وقال: ((لولا هديي لحللت)) فقام سراقة فقال: يارسول الله أرأيت متعتنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): بل الأبد. فكان السؤال عن التمتع بالعمرة إلى الحج وقوله لو قلت لعامكم لوجبت يدل على أن العمرة غير واجبة.
Page 440