Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
{فاذكروا الله عند المشعر الحرام}[البقرة:198] وحديث الطائي(1).
1064- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: ((لا، ولكن أن تعتمروا خير لكم)).
1065- خبر: وعن طلحة بن عبيدالله أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((الحج جهاد، والعمرة تطوع))(2).
1066- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(3).
وذهب قوم إلى أن العمرة واجبة، واستدلوا بقول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}[البقرة:196]، وبماروي عن لهيعة عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الحج والعمرة فريضتان واجبتان)). وبما روي عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا)). وبما روي عن زيد بن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يا أيها الناس عليكم بالحج والعمرة)). وبما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال: ((وأن تحج وتعتمر)). فنقول: إن قول الله تعالى: ?وأتموا الحج والعمرة لله?[البقرة:196] فإنما أمر الله بإتمامها ولم يوجبها ابتداء كما قال: {يوفون بالنذر}[الإنسان:7]. وقال:
Page 439