266

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

يبدو صلاحها: يظهر صلاحها بحمرتها أو صفرتها. إلا بالدينار والدرهم: اقتصر عليهما لأنهما جل ما يتعامل به الناس وإلا فلا خلاف بين الأمة فى جواز بيعه بالعروض بشرطه. إلا العرايا: فإن رسول اللَّه ﷺ رخص فيها فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدرة بقدر ذلك من الثمر. يستفاد منه ١ - النهى عن أنواع البيوع المذكورة فى هذا الحديث وهى: المخابرة، والمحاقلة والمزابنة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ٢ - استثناء العرايا من النهى عن بيع الثمر بالثمر. * * * ٢٥٦ - الحديث التاسع: عن أبى مسعود الأنصارى رضى اللَّه عنه "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن". راويه أبو مسعود عقبة بن عمرو يعرف بالبدرى والأكثر على أنه لم يشهد بدرًا ولكنه نزلها فنسب إليها، صحابى جليل أنصارى مات قبل الأربعين وقيل بعدها. مفرداته مهر البغى: ما تعطاه المرأة على الزنا، والبغى -بالموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية- الزانية. حلوان الكاهن: ما يعطاه من يتعاطى علم الغيب على أن يتكهن سمى حلوانًا لمشابهته الشئ الحلو فى أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة. يستفاد منه ١ - تحريم ثمن الكلب وظاهر الحديث عدم التفرقة بين المعلم وغير المعلم وما ورد فى استثناء المعلم ضعيف. ٢ - النهى عن مهر البغى وذلك لما فيه من بذل العوض فى ما لا تجوز مقابلته بالعوض وهو الزنا. ٣ - النهى عن حلوان الكاهن وذلك لما فيه من بذل العوض فى ما لا يجوز

2 / 15