Tuhfat al-Ṭālib
تحفة الطالب
Publisher
دار ابن حزم
Edition
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Publication Year
١٩٩٦م
٢٥٩- عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب، ﵁: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ١ فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" ".
رواه مسلم٢.
قوله: واستدل، لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبعا مطهِّرة" ٣.
٢٦٠- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ ٤ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".
رواه مسلم٥.
١ من الآية "١٠١" في سورة النساء.
٢ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين ... إلخ، حديث "٤ و٥" ١/ ٤٧٨، ٤٧٩.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، حديث "١١٩٩ و١٢٠٠" ٢/ ٧.
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، حديث "٣٠٣٤" ٥/ ٢٤٣.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر ٣/ ١١٦.
وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف ٨/ ١١٦.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث "١٠٦٥" ١/ ٣٣٩.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر ١/ ٣٥٤.
وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٥ و٣٦.
٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٧".
٤ ولغ أي: شرب منه بلسانه.
النهاية مادة "ولغ" ٥/ ٢٢٦.
٥ مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث "٩١، ٩٢" ١/ ٢٣٤.
وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب "٣٣" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا ١/ ٥١، ولم يذكر لفظ: "أولاهن بالتراب". =
1 / 316