Tuhfat Talib
تحفة الطالب
Publisher
دار ابن حزم
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Publication Year
١٩٩٦م
= وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث "١٢٣٠" ٣/ ٥٢٣. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحصاة ٧/ ٢٦٢. وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارة، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، حديث "٢١٩٤" ٢/ ٧٣٨. وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الغرر ٢/ ٢٥١. وأخرجه الإمام أحمد: ٢/ ٢٥٠ و٣٧٦ و٤٣٦ و٤٣٩ و٤٩٦. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، ص٢٠٣. ١ قال الترمذي بعد حديث الباب: وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأنس. التوضيح: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول. انظر مادة "غرر" في النهاية ٣/ ٣٥٥. قال النووي في شرح مسلم ١٠/ ١٥٦: بيع الحصاة: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، أو أن يقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. وقال: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن ... إلخ. ا. هـ. "قلت": وهذه كلها بيوع كانت في الجاهلية، فأبطلها الإسلام وأحل محلها الصدق في القول والوضوح في التعامل وحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، فالحمد لله على نعمة الإسلام. ٢ ذكره الحافظ في الموافقة ل"١٢٨ ب" وساقه باسناده إلى حسين بن واقد عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة للجوار". =
1 / 238