186

Tuhfat Talib

تحفة الطالب

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Publication Year

١٩٩٦م

١٣٠- عن عائشة ﵂ قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش١ لرسول الله، ﷺ: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ".
رواه البخاري ومسلم٢.
قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم٣.
دليل النهي:
١٣١- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ٤.

١ هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش، بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات، رضي الله تعالى عنها.
الإصابة ٨/ ٦١، التهذيب ٢/ ٤٤٢.
٢ البخاري: في كتاب الوضوء، باب "٦٣" غسل الدم ١/ ٦٣.
وفي كتاب الحيض، باب "٨" الاستحاضة ١/ ٧٩.
وفي باب "١٩" إقبال الحيض وإدباره ١/ ٨٢.
وفي باب "٢٤" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ ١/ ٨٤.
وفي باب "٢٨" إذا رأت المستحاضة الطهر ١/ ٨٥.
ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث "٦٢" ١/ ٢٦٢.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، حديث "٢٨٢، ٢٨٣" ١/ ١٩٤، ١٩٥.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، حديث "١٢٥" ١/ ٢١٧.
وقال أبو عيسى: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/ ١٨٥.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث "٦٢١ و٢٦٤" ١/ ٢٠٣، ٢٠٤.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة، حديث "١٠٤" ١/ ٦١.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٩٤.
٣ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٣".
٤ تقدم في الحديث السابق رقم "١٣٠".

1 / 206