Tuhfat Talib
تحفة الطالب
Publisher
دار ابن حزم
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Publication Year
١٩٩٦م
فقال١: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ... وذكر تمام الحديث".
رواه البخاري ومسلم٢.
وقوله: القائل.
٩٤- "نحن نحكم بالظاهر"٣ تقدم في الإجماع٤.
قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"٥.
_________
١ في ف: "فقالوا".
٢ البخاري: في كتاب الصلاة، باب "٨٨" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/ ١٢٣ "باختصار في بعض ألفاظه".
وفي كتاب السهو، باب "٤" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا.
وفي باب "٥" يكبر في سجدتي السهو ٢/ ٦٦.
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث "٩٧-١٠٠" ١/ ٤٠٣، ٤٠٤.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث "١٠٠٨" ١/ ٦١٢-٦١٤.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر، حديث "٣٩٩" ٢/ ٢٤٧.
وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا، حديث "١٢١٤" ١/ ٢٨٣.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، حديث "٥٨ و٥٩" ١/ ٩٣، ٩٤.
٣ انظر مختصر المنتهى ص٧٧.
٤ انظر الحديث رقم "٥٩".
٥ انظر مختصر المنتهى ص"٧٨".
1 / 172