359

Tuhfat al-rākiʿ waʾl-sājid bi-aḥkām al-masājid

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المراقبة الثقافية.

اغفر لي ذنوبي وافتح في أبواب فضلك" رواه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده ضعف (١). وروى ابن ماجه، ورجاله ثقات، من حديث أبي هريرة نحوه، إلا أنه قال إذا خرج فليسلِّم على النبي ﷺ، وليَقل: اللهم اعصمني من الشيطان (٢).
الرابع والسبعون: يسن أن يبدأ بخلع نعله اليسرى أولا وأن يلبس اليمنى أولا. وإذا أراد الدخول وكان المسجد لا يدخل إليه بالنعل، فإن دخل باليمنى أولًا فيكون قد نزع النعل منها قبل اليسرى (٣) وهو خلاف السُّنّة. وإن دخل باليسرى لأجل نزعها يكون قد خالف السنة لكونِه أدخَل اليسرى المسجد أولًا. فالذي يتعين فعله هنا: أن يخلع اليسرى أولًا ويضعها على النعل من غير لُبس خارج المسجد ثم ينزع اليمنى ويدخلها أولًا. وإذا أراد الخروج يخرج باليسرى أولًا ويضعها على النعل من غير لُبس ثم يخرج اليمنى ويلبس فيها قبل اليسرى لأجل (٤) حتى تكون اليمنى أولهما تنعُّلًا وآخرهما تنزع وأولهما (٥) دخولًا المسجد وآخرهما خروجًا.
الخامس والسبعون: الصلاة في نعله أو تركه أمامه، وعنه: بل عن يساره؛ لأن النبي ﷺ لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره.
رواه أحمد، وأبو داود (٦).

(١) أحمد (٦/ ٢٨٢)، وابن ماجه (٧٧١).
(٢) ابن ماجه (٧٧٣) من حديث أبي هريرة ﵁
(٣) في "م، س" "السنة" وفي هامش "م" "ظ اليسرى".
(٤) "لأجل" سقطت من "ق".
(٥) في "م، س" "أولهما".
(٦) رواه أحمد (٣/ ٤١٠)، وأبو داود (٦٤٨) من حديث عبد الله بن السائب ﵁.

1 / 371