358

Tuhfat al-rākiʿ waʾl-sājid bi-aḥkām al-masājid

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المراقبة الثقافية.

الرجل عندي؛ من وزَن في نفسه ثمن الشمعة فأخرج به ذهبًا وحطبًا إلى بيوت الفقراء ووقف في زاوية بيت بعد إرضاء عائلته بالحقوق فكُتب في المجتهدين على ركعتين بِحُزْن ودعاءٍ لنفسه وأهله وجماعة من المسلمين وبكر إلى معاشه، لا إلى المقابر، فَتَرك المقابر في ذلك عبادة.
الثالث والسبعون: يستحب لداخل المسجد أن يقدّم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج؛ لحديث أنس، قال: من الستة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى (١)، رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم (٢).
قال البخاري: وكان ابن عمر يفعله ويقول ما ورد (٣). (٩٥/ ب).
ومنه ما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي: أن رسول الله ﷺ (٤) قال: "إذا دخَل أحدكم المسجد فليقل: الَّلهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك" (٥).
وعن فاطمة الزهراء: أنها (٦) قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال: "بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح في أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله ﷺ اللَّهم

(١) العبارة "اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك" سقطت من "ق".
(٢) (١/ ٢١٨).
(٣) البخاري تعليقًا في ترجمة الحديث رقم (٤٢٦).
(٤) "أن رسول الله ﷺ" سقطت من سق".
(٥) أحمد (٣/ ٤٩٧)، ومسلم (٧١٣)، وأبو داود (٤٦٥)، و"النسائي" (٧٢٩) من حديث أبي حميد وأبي أسيد.
(٦) في "ق" بدل "أنها" "﵄".

1 / 370