344

Tuhfat al-rākiʿ waʾl-sājid bi-aḥkām al-masājid

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المراقبة الثقافية.

أي والله، يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه. رواه البخاري عن ابن سيرين. وعند الشافعية يجوز ذلك.
قال ابن بطَّال- عن حديث جابر المتقدم-: كان البخاري يراه منسوخًا بحديث عبَّاد.
الأربعون: قال القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير": روى أبو بكر الفريابي في "كتاب الصلاة" وإسناده عن أبي النعمان، قال: حججت في خلافة عمر ﵁، فقدِمت المدينة فدخلت مسجد النبي ﷺ، فتقدمت إلى مقدَّم المسجد أُصلِّي إذ دخل عمر ﵁ فرآني فأخذ برأسي فجعل يضرب به الحائط ويقول: ألم أنهكُم أن تقدموا في مقدِّم المسجد بالسَّحَر، إن له عوامر".
وبإسناده عن عبد الله ابن عامر قال: دخل جابر بن سعْد الطائي المسجد من السَّحَر وكانت له صحبة فإذا ناس في صدر المسجد يصلون، فقال: أرغبوهم، فمن أرغَبَهُم فقد أطاع الله ورسوله.
قال حريز بن عثمان (١) كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول.
قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السَّحَر.
ورواه الإمام أحمد في "مسنده": ولفظه: قال: دخل المسجد حابس (٢) ابن سعْدٍ الطائي من السّحَر- وقد أدرك النبي ﷺ، فرأى الناس يصلون مقدَّم (٣) المسجد، فقال مروان: وربّ الكعبة أرغبوهم، فمن أرغبهم فقد

(١) "ابن عثمان" سقطت من "ق".
(٢) جميع النسخ "جابر".
(٣) في "ق" "في مقدم".

1 / 356