343

Tuhfat al-rākiʿ waʾl-sājid bi-aḥkām al-masājid

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المراقبة الثقافية.

قال ابن الجوزي: لا بأس به إلا أن لا يكون (١) له سراويل ووجه تخريج رواية يكره، كشربه قائمًا ونهيه عنه ونحو ذلك.
فعلى هذا؛ لو وضع إحداهما على الأخرى من غير استلقاء احتمل وجهين؛ نظرًا إلى أن النَّهْي إنما هو مع الاستلقاء. والأصل: اعتبار الوصف وأن المقصود وضع إحداهما (٢) على الأخرى، والاستلقاء ذكر؛ لأنه الغالب. وهو معتبر في الحكم. والأول: أظهر؛ لأن الأصل عدم الكراهة خولف للخبر وهو في أمر مخصوص فَيُقتَصَرُ عليه.
* قاله (٣) في "الآداب" عن جابر: "إن رسول الله ﷺ نهى أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره"، إسناده ثقات، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصحّحه (٤)، وعن (٥) عبَّاد بن تميم، عن عمّه: أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى (٩٠/ أ). رواه البخاري ومسلم (٦).
ولمالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك (٧).
قال ابن منصور لأبي عبد الله: يكره للمرأة أن تستدقى على قفاها! ! قال

(١) في "م" "أن يكون".
(٢) في (م) "م" "إحديها".
(٣) في (ق) "قال".
(٤) المسند (٣/ ٢٩٧) أبو داود (٤٨٦٥) والترمذي (٢٩١٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) في "م" "عن عباد".
(٦) البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠) من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني.
(٧) البخاري (٤٧٥).

1 / 355