257

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

قال حُمَيْدُ بنُ زَنْجَوَيه: إنما كره أن يدعى أحدٌ بكنيته في حياته، ولم يكره أن يُدعى باسمه، لأنه لا يكاد أحدٌ يدعوه باسمه، فلما قُبِضَ ذهب ذلك، ألا ترى أنه أَذِنَ لعليٍّ إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية؟ وإن نفرًا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما، منهم محمَّد ابن أبي بكر، ومحمَّد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمَّد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمَّد بن حاطب، ومحمَّد بن المُنْذِر (^١).
وقال ابنُ أَبي خَيثمَةَ في "تاريخه": حدّثنا ابنُ الأَصْبَهَانِي، [أنا عليُّ ابن هَاشِمٍ] (^٢)، عن فِطْرٍ، عن مُنذرٍ، عن ابن الحَنَفِيَّةِ، قال: قال رسول الله ﷺ[لعليٍّ]: "إنه سيولدُ لكَ بعدي ولدٌ (^٣) فَسَمِّهِ باسمي وكَنِّهِ بكُنْيَتِي" فكانتْ رخصةً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لِعَليٍّ (^٤).
وللكراهة ثلاثة مآخذ:
(أحدها): إعطاء معنى الاسم لغير مَنْ يصلح له، وقد أشار النبيّ ﷺ

(^١) المصدر السابق نفسه.
(^٢) ما بين القوسين في الموضعين من التاريخ.
(^٣) ليست في التاريخ.
(^٤) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ: ٢/ ١٣٣، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر: ٥٤/ ٣٣٠، وأخرجه ابن سعد: ٥/ ٤٥، والخطيب في التاريخ: ١١/ ٢١٨. وهو مرسل كما قال الذهبي في السير: ٤/ ١١٥. وانظر: زوائد تاريخ بغداد، د. خلدون الأحدب: ٨/ ٥٢ - ٥٦

1 / 207