138

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

بعقيقتِهِ، تُذبح عنه يومَ السَّابعِ ويُسَمَّى" (^١) قال التّرْمِذِيّ: "حديث صحيح" (^٢).
وقال عبد الله بن وهب: أخبرني محمَّد بنُ عَمْرو، عن ابن جُرَيْج، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ قالت: "عقَّ رسولُ الله ﷺ عن حسنٍ وحُسينٍ يوم السَّابعِ وسمَّاهُمَا، وأمَرَ أن يُمَاطَ عن رؤوسِهِما الأذَى" (^٣).
وقال أبو بكرِ ابنُ المنذِر: "حدّثنا محمَّد بنُ إسماعيل الصَّائغُ، قال: حدّثني أبو جعفر الرَّازيُّ، حدّثنا أبو زهير عبد الرَّحمن بن معن (^٤)، حدّثنا محمَّد بنُ إسْحَاق عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: أمَرَنَا رسولُ الله ﷺ حينَ سابعِ المولودِ، بتسميته، وعقيقتهِ، ووَضْعِ الأذى عنهُ (^٥).
وهذا قول عامَّةِ أهلِ العِلمِ. ونحن نَحْكِي ما بلَغَنا من أقوالهم.

(^١) وانظر: فتح الباري: ٩/ ٥١٩.
(^٢) انظر: سنن الترمذي، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة: ٤/ ١٠١.
(^٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ١٢/ ٢٧ برقم (٥٣١١)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: ٤/ ٢٣٧، ورواه البيهقي في السنن: ٩/ ٢٩٩.
(^٤) في "ب، ج": معمر. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: ٦/ ٢٤٦: صوابه ابن مغراء.
(^٥) انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٨/ ٢٤٠، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٦.

1 / 87