137

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

الفصل الثامن
في الوقت الَّذي تُستحبُّ (^١) فيه العقيقةُ
قال أبو داود في "كتاب المسائل": سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقةُ تُذبَح يوم السَّابعِ (^٢).
وقال صالحُ بنُ أحمدَ: قال أَبي فِي العَقِيقَة: تُذبحُ يوم السَّابعِ، فإنْ لم يفعلْ ففي أربعَ عَشْرَة، فإنْ لم يفعلْ، ففي إحدى وعشرينَ (^٣).
وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يُعَقُّ عنه؟ فقال: أما عائشةُ فتقول: سبعةَ أيامٍ، وأربعةَ عشر، ولأحد وعشرينَ (^٤).
وقال أبو طالب: قال أَحمد: تُذبح العَقِيقَة لأحد وعشرين يومًا. انتهى.
والحجة على ذلك: حديثُ سَمُرَةَ المتقدِّمُ: "الغُلام مُرتهَنٌ

(^١) في "أ، ج": يستحب.
(^٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص ٢٥٦، وانظر: التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لابن أبي يعلى: ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧.
(^٣) مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢١٠.
(^٤) في "أ": ولإحدى وعشرين. وفي "ج": وإحدى وعشرين. وسقطت المسألة كلها من "د".

1 / 86