926

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وأيضًا: فإجماع العربية على أنه جمع المذكر.
قالوا: المعروف تغليب الذكور.
قلنا: صحيح إذا قصد الجميع، ويكون مجازًا.
فإن قيل: الأصل الحقيقة.
قلنا: يلزم الاشتراك، وقد تقدم مثله.
قالوا: لو لم يدخلن، لما شاركن المُذّكرين في الأحكام.
قلنا: بدليل من خارج؛ ولذلك لم يدخلن في خطاب الجهاد، والجمعة، وغيرهما.
قالوا: لو أوصى لرجال ونساء بشيء، ثم قال: «أوصيت لهم بكذا» دخل النساء بغير قرينة، وهو معنى الحقيقة.
قلنا: بقرينة الإيصاء الأول).
أقول: لا خلاف أن الجمع المختص بأحد الصنفين لا يدخل فيه الآخر كالرجال والنساء، ولا خلاف في دخول الكل فيما لا علامة للمذكر ولا للمؤنث فيه كالناس، والخلاف فيما فيه علامة تذكير كالمؤمنين، هذا المذكور في الإحكام.
ولا معنى عندي لقول المصنف: (ونحو فعلوا)؛ لأن الضمير إن عاد على نحو المؤمنين، فدخولهن فيه بدخولهن في المؤمنين، وإن عاد على مثل

3 / 153