925

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وتخصيصه خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده، روى أبو داود أنه ﵇ «جعل شهادته شهادة رجلين»، زيادة من غير فائدة.
الجواب: فائدته قطع الإلحاق، فلا يلحق غير به بالقياس عليه، ولولا ذلك لألحق غير من عند المساواة في المعنى كما تقدم في المسألة التي قبل هذا.
قال: (مسألة: جمع المذكر السالم كـ «المسلمين»، ونحو «فعلوا» مما يغلب في المذكر، لا يدخل فيه النساء ظاهرًا، خلافًا للحنابلة.
لنا: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ لو كن داخلات لما حسن، فإن قدر مجيئه للنصوصية، ففائدة التأسيس أولى.
وأيضًا: قالت أم سلمة ﵂: يا رسول الله! إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا الرجال، فأنزل الله: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾، ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي.

3 / 152