879

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الصلة﴾، فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض؛ ولذلك بينه ﵇ بفعله، فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، والظاهر أن هذا لا يخالف فيه؛ لأنه ليس بحجة قبل التخصيص، فكذا بعده.
وقيل: يبقى حجة في أقل الجمع.
وقال أبو ثور، وابن أبان: ليس بحجة مطلقًا.
لنا: ما سبق في مسألة أن للعموم صيغة من استدلال الصحابة مع التخصيص، وشاع وذاع ولم ينكر، فكان إجماعًا.
ولنا أيضًا: أنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تتكرم فلانًا» فترك إكرام غير المخرج، عُدَّ عاصيًا.
وأيضًا: العام كان حجة فيه قبل التخصيص، والأصل بقاؤه.

3 / 106