877

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

بحسب التناول أو بحسب الاقتصار، الأول ممنوع.
قال: (مسألة: العام بعد التخصيص ليس بحجة.
وقال البلخي: إن خص بمتصل.
وقال البصري: إن كان العموم منبئًا عنه، كـ ﴿فاقتلوا المشركين﴾ وإلا فليس بحجة، كـ ﴿السارق والسارقة﴾، فإنه [لا] ينبئ عن النصاب والحرز.
عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين، بخلاف: ﴿أقيموا الصلاة﴾ فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض.
وقيل: حجة في أقل الجمع، وقال أبو ثور: ليس بحجة.
لنا: ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص.
وأيضًا: القطع بأنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانًا» فترك، عدَّ عاصيًا، وأيضًا: فإن الأصل بقاؤه.
واستدل: لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدور، وإلا فتحكم.
أجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم، وأما بتوقف المعية فلا.
قالوا: صار مجملًا تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.
قلنا: لما بقي بما تقدم، أقل الجمع هو المتحقق، وما بقي مشكوك.
قلنا: لا شك مع التقدم).
أقول اختلفوا في العام إذا خص، هل يكون حجة إذا بقي؟ .

3 / 104