858

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وذهب المحققون إلى أنه له صيغة، ثم اختلفوا:
فقال الأكثر: الصيغ الآتي ذكرها حقيقة في العموم، مجاز في الخصوص وعكس قوم، وإلى هذا أشار بقوله: (والخلاف في عمومها وخصوصها كالأمر) أي الخلاف في أنها للعموم أو للخصوص، وهذا ظاهر الإحكام.
وقيل: المعنى أن الصيغ المستعملة للعموم، هل هي خاصة بالعموم، أو عامة له ولغيره كالأمر؟، وكلام المصنف يحتملها، يظهر بالتأمل.
وعن الأشعري: أنها مشتركة بين العموم والخصوص.
وعنه أيضًا قول بالوقف، إما على معنى لا ندري أوضع له صيغة أم لا؟
أو ندري أنه وضع له، ولا ندري أحقيقة منفردة أو مشتركة أو مجاز؟ بناءً على أن المجاز موضوع.
وقيل: بالوقف إن استعملت في الأخبار.
وإن استعملت في الأمر والنهي، مثل: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾.

3 / 85