842

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

منا، والغزالي، والقفال، وكثير من مشايخ الحنفية، ومشايخ المعتزلة.
ثم من هؤلاء من قال: إنه يدل على الصحة، وروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
قال الأولون: فإذا قال: «لا تصم يوم العيد» وصامه قضاء عن رمضان، عصى ولم يجزئه، ولو باع ذهبًا بذهب متفاضلًا، لم يكن هذا البيع سببًا لحل الانتفاع بالمبيع، ولا يترتب عليه أحكام البيع.
احتج المصنف على الجزء السلبي:
أولًا: بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه، وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعًا، إذ معنى النهي اقتضى الامتناع عن الفعل، وسلب

3 / 69