841

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي عنه.
واختلف القائلون به، فبعضهم قال: يدل شرعًا، وبعضهم قال: لغة.
وقيل: لا يدل على الفساد، وقيل: يدل على الفساد فيما يوصف بالإجزاء وهي العبادات، لا فيما يوصف بالسببية وهي المعاملات.
ومعنى الفساد في المعاملات: ألا تكون سببًا مقيدًا لأحكامها المقصودة منها وثمراتها، وهذا مذهب أبي الحسين البصري، حكاه الإمام عنه.
وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد، وإليه ذهب القاضي أبو بكر

3 / 68