837

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

والحق: أن المطلق مطلوب بالذات، والجزئي مطلوب بالعرض.
قال: (مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره، وةالثاني غير معطوف، مثل: «صلّ ركعتين، صلّ ركعتين».
قيل: معمول بهما.
وقيل: تأكيد.
وقيل: بالوقف.
الأول: فائدة التأسيس أظهر، فكان أولى.
الثاني: كثر في التأكيد، ويلزم في العمل مخالفة براءة الذمة.
وفي المعطوف العمل أرجح، فإن رجح التأكيد بعادي قُدَّمَ الأرجح، وإلا فالوقف).
أقول: إذا تعاقب أمران بتماثلين، احتمل التأكيد فيكون المطلوب الفعل مرة، ويحتمل التأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررًا.
فإن وجد مانع عادة من التكرار، كتعريف الثاني مثل: «صلّ ركعتين، صلّ الركعتين»، أو غير ذلك مثل: «اسقني ماء، اسقني ماء»، فإن القرينة وهو دفع الحاجة بمرة غالبًا تمنع تكرار السقي، فتعين التأكيد.
فإن لم يوجد مانع التكرار، والثاني غير معطوف، فقيل: يعمل بهما

3 / 64