802

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

يقتضي التكرار فرع عن كون الأمر للتكرار، فإثباته به دور.
احتج القائل بأنه للمرة: بأن السيد إذا قال لعبده: «ادخل الدار» فدخلها مرة، عُدَّ ممتثلًا عرفًا، ولو كان للتكرار لما عُدّ ممتثلًا بها.
الجواب: أنه إنما امتثل بحصول المأمور به الذي هو في ضمن المرة؛ إذ المرة من ضرورة فعل ما أمر به، لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها، ولا حاجة إلى قوله: ولا في التكرار.
احتج القائل بالوقف: بأنه لو ثبت لثبت بدليل إما عقلي أو نقلي ... إلى آخره.
والجواب: أنه ثبت بالاستقراء.
قال: (مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها اتفاقًا؛ للإجماع على اتباع العلة، لا للأمر.
فإن علق على غير العلة، المختار: لا يقتضي.

3 / 29