801

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

والتكرار والتناقض مدفوعان بأن الصريح لا يناقض الظاهر، والتأكيد لرفع الاحتمال، وكونه يبرأ بالمرة وإن لم تكن قرينة تمنعه.
احتج الأستاذ: بأنه لو لم يكن الأمر للتكرار، لما تكرر الصوم والصلاة، لكنه تكرر.
الجواب: منع الملازمة؛ إذ التكرار من غيره وهو الإجماع.
ولو سلّم، فمعارض بالحج، فإنه مأمور به ولا تكرار.
قالوا ثانيًا: ثبت التكرار في «لا تصم»، فوجب في «صُم»، والجامع أن كلًّا منهما طلب.
الجواب: أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه، ولو سلّم فالفرق بينهما أن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، ولا يكون إلا بانتفائها في جميع الأوقات، والأمر يقتضي إثباتها، وهو يحصل بمرة.
وأيضًا: التكرار في الأمر مانع من فعل غيره من المأمورات، بخلاف التكرار في النهي؛ إذ التروك تجتمع وتجامع فعل الغير.
قالوا ثالثًا: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يمنع من المنهي عنه دائمًا، فيلزم تكرار المأمور به.
الجواب: إنما نمنع أنه نهي عن ضده.
سلّمنا، ولا نسلم تكراره؛ لأن النهي الضمني تابع للأمر، فإن كان المأمور به دائمًا، كان نهيًا عن ضده دائمًا، وإن كان مأمورًا به في وقت ما كان نهيًا عن الأضداد في ذلك الوقت، فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر

3 / 28