796

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

إلى مشيئتنا، وهو معنى الندب.
الجواب: لا نسلم أنه ردّه إلى مشيئتنا، بل ردّه إلى استطاعتنا، وهو لازم معنى الوجوب؛ لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾.
القائل بأنها للقدر المشترك احتج: بأنه ثبت لغةً رجحان جانب الفعل عند الإطلاق، فجعله لأحدهما تقييد من غير دليل، فوجب جعله للمشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب، دفعًا لمحذور المجاز والاشتراك.
الجواب: نمنع أنه لا دليل على التقييد؛ لأن الأدلة السابقة دلَّت عليه.
وثانيهما: أنكم أثبتم اللغة بما يلزم الماهية؛ لأن الرجحان لازم الوجوب والندب لأنه جزء كل منهما، فجعلتم الصيغة له وهو لا يجوز؛ لأن طريق اللغة النقل، أو لأنه يؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز؛ إذ ما من شيئين إلا ويشتركان في لازم، فيجعل اللفظ له.
والاعتراض عليهما: أن العقل إذا كانت معه مقدمة نقلية تثبت به اللغة، وصحة هذا الاستدلال مشروط بعدم ما يدل من المواضع على الاشتراك والمجاز، فلا يلزم رفعه.

3 / 23