795

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

يسلمون أنه لا فرق إلا اللوم، بل لأن «ندبتك» نص في الندب، و«اسقني» يحتملهما معًا.
قال: (الندَّب: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، فرده إلى مشيئتنا.
وردّ: بأنه إنما ردّ إلى استطاعتنا، وهو معنى الوجوب.
مطلق الطلب يثبت الرجحان، ولا دليل مفيد، فوجب جعله للمشترك دفعًا للاشتراك.
قلنا: بل يثبت التقيد، ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات [وهو غير جائز].
الاشتراك يثبت الإطلاق، والأصل الحقيقة.
القاضي: لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره.
قلت: بالاستقراءات المتقدمة.
الإذن المشترك كمطلق الطلب).
أقول: احتج القائلون / بأن صيغة «افعل» حقيقة في الندب مجاز في غيره: بما في الصحيحين: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»، فردّه

3 / 22