782

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وأنه مجمع عليه، فوجب ردّه، وصاحب الإحكام لم يورده مذهبًا، بل على سبيل الإيراد بأن قال: لم لا يجوز أن يكون متواطئًا؟ ثم أتى بالأجوبة.
قال: (حدّ الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
وقال القاضي والإمام: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.
وردّ: بأن المأمور مشتق منه، وأن الطاعة موافقة الأمر، فيجيء الدور فيهما.
وقيل: خبر عن الثواب على الفعل.
وقيل: عن استحقاق الثواب.
وردَّ: بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب، والأمر يأباها).
أقول: لما ذكر أن «أم ر» يُطلق على القول المخصوص حقيقة فيسمى أمرًا، والأمر أحد أقسام الكلام، سواء قلنا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أو هو العبارة الدالة بالوضع، عرّفه باعتبار أنه قسم من الأول، ثم نقل تعاريف منكري النفساني القائلين إنه قسم من الثاني.
ولما كان رأي الأشعري هو الأول بدأ به، وكان الأولى أن يحدّه بالاعتبار الثاني فقط كما فعل في تعريف القرآن؛ لأنه حظ الأصولي، وذلك حظ المتكلم.
وأيضًا إذا كان حقيقة في القول المخصوص وهو صيغة كما تقدم،

3 / 9