781

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

المخصوص باعتبار الشأن والشيء، وهو ممنوع.
ثم اعلم أن هذه المعارضة ضعيفة على ما سبق له من أن المجاز خير.
احتج القائل بالتواطؤ: بأن القول المخصوص والفعل مشتركان في معنى عام، وهو الشيء والشأن، فيجعل اللفظ للمشترك دفعًا لمحذور المجاز والاشتراك.
الجواب: متى يجب جعل اللفظ للقدر المشترك مع وجود ما يدل على المجاز أو الاشتراك أو لا، الأول ممنوع وإلا أدى إلى رفع المجاز والاشتراك، فإنه لا يتعذر وجود معنى عام في شيء من مواضع الاشتراك والمجاز، والثاني مسلّم ولكن لا نسلّم عدم ما يدل على أحدهما، فإن ما ذكرنا من سبق الفهم يدل عليه.
والمجاز والاشتراك وإن كانا خلاف الأصل، لكن إذا دلّ عليهما دليل صارا موافقين للأصل، وإلى هذا المعنى أشار في المنتهى، حيث قال: وأجيب: بأن ذلك إنما يستقيم لو لم يدل دليل على خلافه، وإلا وجب رفعهما أصلًا، فإنه لا يتعذر في كل موضع.
وثانيًا: بأنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على الأخص.
وثالثًا: بأنه قول حادث يرفع كونه حقيقة بالقول المخصوص بخصوصه،

3 / 8