773

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

برواية الموهم أنه سمع من عدل تدليسًا في الحديث، فيكون قدحًا.
واعلم أن ما احتج به أولًا أخص من الدعوى، فقد يقال: إنما قبل مرسلًا؛ لأنهم لا يرسلون عن الصحابة وهم عدول إلا لأجل أنهم من أئمة النقل فقط.
وعلى الثاني: أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل.
وأيضًا: لا يلزم من كونه عدلًا عنده أن يكون عدلًا في الواقع، فيجب إظهاره، وأيضًا: لم تعلم عدالة الأصل، وقد قام أن رواية العدل عن الشخص ليس تعديلًا له، فإن ادعى أن أئمة النقل عادتهم أنهم لا يروون إلا عن عدل حتى يكون تعديلًا، منعناه، ثم هو راجع إلى قول الشافعي؛ لأنه إذا لم يرو إلا عن عدل، فما أرسل إلا عن عدل، ولو سلّم فقصاراه أن يكون قدحًا [في] الحديث لا فيه على ما قدم.
احتج القائل بعدم القبول: بأنه لو قبل المرسل لقبل مع الشك، والتالي باطل، أما الملازمة؛ فلأنه لو سئل عن عدالة الراوي جاز ألا يعدله، ومع هذا الاحتمال يبقى الشك في عدالته.
أجاب: بأن هذا الاحتمال إنما يقوى في غير أئمة النقل.

2 / 447