772

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

لنا: أن إرسال الأئمة والتابعين كان مشهورًا مقبولًا ولم ينكره أحد وكان إجماعًا، كإرسال ابن المسيب، والنخعي، والشعبي، والحسن وغيرهم.
فإن قيل: لو كان كذلك لكان إجماعًا، وكان المخالف خارقًا [للإجماع] فكان فاسقًا.
الجواب: أن ذلك في الإجماع القطعي، أما الثابت بالاستدلال وهو السكوتي، للاستدلال من قول البعض أو عمله وسكوت الباقين عن الموافقة أو الظن كالمنقول بالآحاد، ولا يكون مخالفه خارقًا، وإنما جعل الاستدلالي قسيم / الظني، لأنه قد يكون قطعيًا إذا علمت موافقتهم، وقد تقدم.
ولنا أيضًا: لو لم يكن المروي عنه عدلًا عنده، لكان الجزم بالإسناد

2 / 446