764

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وكذا في دية الأصابع، حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها، حكى الخطابي عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي [الخنصر ستًا، وفي البنصر تسعًا]، وفي الوسط والسبابة عشرًا عشرًا، حتى وجد كتابًا عند آل عمر بن حزم، عن رسول الله ﷺ فأخذ به.
وكذا في ميراث الزوجة، روى أبو داودٍ أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره الضحاك أن النبي ﷺ كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم من دية زوجها، إلى غير

2 / 438