763

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وقال أبو الحسين: إن كانت العلة منصوصة بنص قاطع قُدم القياس، وإلا فإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فموضع اجتهد في أيهما يقدم، وإلا فالخبر مقدم.
والمختار: إن كانت العلة منصوصة بما هو راجح على الخبر في الدلالة، فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيًا فالقياس مقدم، فإن كان وجودها في الفرع ظنيًا فالوقف.
وإن لم تكن العلة منصوصة، أو منصوصة بما هو مساو للخبر في الدلالة، فالخبر مقدم.
لنا في تقديم الخبر حيث يقدم: أن عمر ﵁ ترك القياس في مسألة الجنين للخبر، حين استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى رسول الله ﷺ فيه بالغرة عبدًا أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي ﵇ قضى به، خرّجه البخاري.
زاد أبو داود: «الله أكبر، لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا».

2 / 437